Call us now:
قاعدة 1858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
يتحتم على محكمة الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لان الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
أمن اقتصادي أساس 186 قرار 28 تاريخ 16/4/1981
قاعدة 1858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1751