قاعدة 1860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

ـ يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية.
ـ إذا عدل الشاهد في شهادته السابقة طوعيا بما هو إيجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فانه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

عسكرية أساس 361 قرار 401 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 1860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1752