قاعدة 1861 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1861 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابة العامة انحصر التدقيق في جهة الحق الشخصي.

جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959
قاعدة 1861 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1753