قاعدة 1862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء العادي لا زال مختصا للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة.

هيئة عامة 30/981 قرار3 تاريخ 1/3/1982
قاعدة 1862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1760