Call us now:
قاعدة 1863 مكرر1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
اشترطت المادة 366 ق.أ.ح فيما اشترطته ألا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلا.
أحداث 728/1981 قرار 722 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 1863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1762