قاعدة 1863 مكرر2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1863 مكرر2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

ـ إن طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته المادة 366 ق.أ.ح والمادتان 81/82 ق.ع.ع حرصا على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لا يجوز أن يضار من هذا الطريق.
ـ إن تقرير عدم المسؤولية أنفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملا عناصره ومشمولا بالعفو، لان عدم المسؤولية معناه أنه لا يوجد فعل معاقب عليه قانونا في حين أن طلب تقرير المسؤولية وبالتالي تشميل الفعل بالعفو معناه أن فعله معاقب عليه غير أن الشارع أعطاه منحة بالعفو عنه.
ولذا كان طلب النقض بأمر خطي على هذا النحو لا يخرج عن كونه عبارة عن ملاحظة تجب مراعاتها في المستقبل ولا تكون مدارا للطعن بأمر خطي.

عسكرية 1031 قرار 1053 تاريخ 3/10/1981
قاعدة 1863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1762