قاعدة 1864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

إذا الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ والتنويه بالنص القانوني الذي يشمل مخالفة سند الادعاء فان طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولا.

عسكرية أساس 2666 قرار 2461 تاريخ 30/8/1987
قاعدة 1864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1763