Call us now:
قاعدة 1869 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن رد الطعن شكلا لا يعني أن محكمة النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤية القضية مجددا بطريق النقض بأمر خطي.
نقض سوري جنحة أساس 2776 قرار 1391 تاريخ 2/11/1985
قاعدة 1869 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1767