Call us now:
قاعدة 1871 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ليس لمحكمة الاستئناف مخالفة قرار محكمة النقض بصدد تعيين المرجع.
كتاب 15203 تاريخ 24/10/1970 وزير العدل
قاعدة 1871 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1770