قاعدة 1874 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1874 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي.

كتاب 342 تاريخ 6/2/1968 وزير العدل
قاعدة 1874 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1774