Call us now:
قاعدة 1875 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ـ طلب النقض بأمر خطي لم يشرع لإصلاح الأخطاء الواردة في الحكم الصادر في دعوى الحق الشخصي.
ـ طلب إعادة المحاكمة لا ينال إلا الحكم الصادر في دعوى الحق العام وانه شرع لمصلحة المحكوم عليه.
ـ لا أثر للحكم الجزائي في تحديد شخصية المتضرر إذا لم يكن للمهنة الشخصية أثر على الحكم الجزائي نص عليه القانون.
كتاب 3017 تاريخ 31/3/1969 وزير العدل
قاعدة 1875 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1775