Call us now:
قاعدة 1876 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلا لا يمنع من طلب نقض الحكم المطعون فيه سابقا وذلك بأمر خطي.
كتاب 844 تاريخ 8/2/1967 وزير العدل
قاعدة 1876 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1779