Call us now:
قاعدة 1880 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون خاص واجب الأعمال في القضايا الجزائية ولا يصح الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية بوصفه القانون العام إلا فيما سكت عنه النص الخاص.
ـ لوزير العدل حق إصدار أمر خطي إلى النائب العام بعرض إضبارة أية دعوى على الغرفة الجزائية في محكمة النقض بغرض النقض بأمر خطي ( مد 366 ق.ا.ج ).
ـ للنيابة العامة في القضايا المدنية حق طلب نقض الأحكام المبرمة المخالفة للقانون (مد 250 مكرر ق.ا.م.م ).
ـ إن النقض بأمر خطي يتناول الأحكام والقرارات والإجراءات المخالفة للقانون وله أثره إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.
ـ لا تملك النيابة العامة طلب نقض الأحكام الجزائية المبرمة نفعا للقانون.
جنحة أساس 1688 قرار 2279 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1880 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1786