مقاصة ـ مقدار ـ استحقاق: من محامون 1998

القضية 1685 أساس لعام 1995
قرار 1527 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مقاصة ـ مقدار ـ استحقاق:
المقاصة لا تتم إلا بين دينين معروفي المقدار ومستحقي الأداء.