Call us now:
قاعدة 1881 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن المادة 366 أصول محاكمات جزائية ألزمت النائب العام طلب نقض الحكم نفعا للقانون أن تلقى أمرا خطيا من وزير العدل بعرض إضبارة الدعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وعلى محكمة النقض أن تتثبت من وقوع الإجراء المخالف للقانون أو صدور الحكم أو القرار على وجه مخالف للقانون.
جنحة أساس 2212 قرار 856 تاريخ 11/4/1984
قاعدة 1881 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1788