قاعدة 1885 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1885 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

يقبل طلب النقض بأمر خطي إذا بني على أسباب جديدة لم تثر في طلب النقض السابق.

جنحة أساس 1701 قرار 1505 تاريخ 30/5/1967
قاعدة 1885 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1789