Call us now:
قاعدة 1888 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن عدم قابلية الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب للطعن بالنقض لا يمنع من طلب نقضها بأمر خطي.
جنحة أساس 2620 قرار 799 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 1888 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1790