قاعدة 1892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

لا يجوز أن يؤدي الطعن بأمر خطي إلى الإضرار بالمطعون ضده ولم تشرع هذه الطريق الاستثنائية لإعادة فتح التحقيق مجددا.

جناية أساس 190 قرار 33 تاريخ 15/1/1983
قاعدة 1892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1791