Call us now:
قاعدة 1893 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية انقضت قوة الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهولة أثناء المحاكمة، تتيح لوزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة.
جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7/12/1981
قاعدة 1893 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1806