قاعدة 1895 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1895 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

طلب إعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 367 / أصول جزائية.

جناية أساس 600 قرار 105 تاريخ 2/2/1987
قاعدة 1895 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1807