Call us now:
قاعدة 1897 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
قرارات قاضي الإحالة لا يقبل فيها طلب إعادة المحاكمة.
جناية أساس 775 قرار 718 تاريخ 24/8/1967
قاعدة 1897 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1809