قاعدة 1900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

إذا أدين المدعى عليه ثم ثبت أنه كان محجورا عليه لفقده قواه العقلية جاز طلب النقض بأمر خطي ويتعين بالتالي نقض الحكم وإعادة المحاكمة في ضوء ما استحدث.

جنحة عسكرية 1629 قرار 1606 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 1900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1810