قاعدة 1902 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1902 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الأحكام القضائية بعد اكتسابها لدرجة القطعية تصبح مبرمة وحجة على الناس ولا يجوز التعرض لها وإنقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقا غير عادية وبصورة استثنائية لإعادة المحاكمة في مثل هذه الأحكام فيما إذا تبين وجود خطأ جسيم لا يترك مجالا للشك في أن المحكوم عليه مظلوم فأجاز إعادة المحاكمة رغبة منه في تحقيق العدالة وانتصارا لها وقد حصرها في نطاق ضيق وبشروط محددة في القانون ( قرار نقض ت 17/6/1970 رقم 1839 ).

جناية أساس 1075/981 قرار 1386 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 1902 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1812