نفقة كفاية ـ مقدارها ـ مسكن شرعي ـ مجاورة أهل الزوجة: من محامون 1998

القضية 1583 أساس لعام 1995
قرار 1550 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: نفقة كفاية ـ مقدارها ـ مسكن شرعي ـ مجاورة أهل الزوجة:
ـ تختلف نفقة الكفاية باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.
ـ مجاورة أهل الزوجة لا تؤثر في شرعية المسكن ما لم يثبت إيذاؤهم للزوجة.