Call us now:
قاعدة 1927 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلا على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها.
جنحة أساس 543/982 قرار 1553 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1927 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844