Call us now:
قاعدة 1936 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سببا مخففا.
جنحة أساس 1312 قرار 1154 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 1936 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1849