قاعدة 1937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

قاعدة 1937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395

إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.

جنحة أساس 258 قرار 1010 تاريخ 9/4/1980
قاعدة 1937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1850