Call us now:
قاعدة 1938 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 395
إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
جنحة أساس 1839 قرار 1640 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 1938 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1851