Call us now:
قاعدة 2019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا يحكم على الفار قبل إلقاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقة باتهامه.
جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29/4/1958
قاعدة 2019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1899