مهر ـ تركة ـ تمثيل ـ ولاية الجد ـ نفقة: من محامون 1998

القضية 1355 أساس لعام 1995
قرار 1591 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مهر ـ تركة ـ تمثيل ـ ولاية الجد ـ نفقة:
ـ دعاوى المطالبة بمؤجل المهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة بل يكفي إقامة الدعوى تجاه أحد الورثة إضافة للتركة.
ـ ولاية الجد هي بحكم القانون بوفاة الأب.
ـ نفقة كل إنسان في ماله، فإذا كان للقاصرين مال، ألزموا بالنفقة من مالهم.