Call us now:
قاعدة 2024 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن عدم التحاق المعفي من الخدمة الإلزامية لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 / ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته.
جنحة عسكرية 1235/982 قرار 1245 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 2024 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901