Call us now:
القضية 1606 أساس لعام 1995
قرار 1623 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: حضانة ـ نفقة ـ أجور ـ استمرارها حتى التسليم ـ عودتها:
1 ـ حق الحضانة والحقوق المتجددة يعود متى زال السبب. وعدم مطالبة الحاضنة بنفقة عن مدة سابقة لا يسقط حقها فيها بعدئذ.
2 ـ الحق بتقاضي النفقة وأجور الحضانة يبقى قائماً ما لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة، وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتباراً من تاريخ التسليم.