Call us now:
قاعدة 2032 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
في حال عدم تسجيل شخص في قيود السجل المدني ضمن المهلة القانونية يصار إلى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فانه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استنادا إلى قيود سجله المدني لعدم إمكانية التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونية.
جنحة عسكرية 194 قرار 211 تاريخ 31/3/1976
قاعدة 2032 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1919