Call us now:
القضية 1859 أساس لعام 1995
قرار 1624 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مخالعة ـ عقد ـ قبول بالكتابة والتوقيع عليها بمثابة اللفظ:
1 ـ المخالعة عقد ثنائي يقتضي أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد وأن يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة.
2 ـ ليس شرطاً أن تجري المخالعة أمام القاضي.
3 ـ الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه، أو الكتابة من قبل الغير بأمره، أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها، يعتبر ذلك بمثابة اللفظ (نقض 27/6/1981).