قاعدة 2038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

يشترط لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري السوري أن تكون مقيمة في الأراضي السورية، وعلى هذا فان القضاء العربي السوري غير مختص للنظر في جرم فرار جندي في جيش التحرير الفلسطيني من قطعته المتمركزة في الأردن.

جنحة عسكرية 1001 قرار 1074 تاريخ 13/11/1975
قاعدة 2038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1924