Call us now:
قاعدة 2041 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى.
جنحة أساس 783 قرار 613 تاريخ 21/4/1979
قاعدة 2041 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1927