Call us now:
قاعدة 2042 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبق سبيل لإصلاحها.
جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1986
قاعدة 2042 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1928