Call us now:
قاعدة 2043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
لا يصار إلى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعة العادية مفتوحة.
جناية أساس 434 قرار 388 تاريخ 15/4/1967
قاعدة 2043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1928