Call us now:
قاعدة 2045 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.
جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 2045 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1929