Call us now:
قاعدة 2048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية إحالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.
جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13/6/1959
قاعدة 2048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1932