Call us now:
قاعدة 2049 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
محكمة النقض هي المرجع المختص لحل الخلاف الواقع ما بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي الفرد العسكري.
جنحة أساس 695 قرار 430 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 2049 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1932