قاعدة 2051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات. وان المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.

جنحة أساس 35 قرار 1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 2051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1933