قاعدة 2053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا تعتبر إعادتها إلى ذويها إعادة طوعية ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة، ويبقى الجرم جنائيا، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.

جناية أساس 479 قرار 413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 2053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1936