أصول ـ تمثيل ـ إذن لاحق: من محامون 1998

القضية 1609 أساس لعام 1995
قرار 1646 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ إذن لاحق:
الإذن اللاحق من محكمة الموضوع للأم بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الإدعاء.