قاعدة 2055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلا.

جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30/9/1981
قاعدة 2055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1939