قاعدة 2060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قوانين الأصول الجديدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعدة لا تطبق في حالة إعلان الطوارئ وقيام التنازع على الاختصاص.

جناية أساس 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 2060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1942