تفريق ـ رجوع الزوج عنه ـ معناه الإعراض عن الزوجة ـ إصرار الزوجة ـ إجراءات جديدة ـ نفقة للزوجة ـ كاتب المحكمة والتحكيم: من محامون 1998

القضية 1715 أساس لعام 1995
قرار 1656 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: تفريق ـ رجوع الزوج عنه ـ معناه الإعراض عن الزوجة ـ إصرار الزوجة ـ إجراءات جديدة ـ نفقة للزوجة ـ كاتب المحكمة والتحكيم:
1 ـ إذا أقيمت دعوى التفريق بناء على طلب الزوج ثم رجع الزوج عن دعواه بينما أصرت الزوجة على الاستمرار في متابعة التفريق، فلا بد في هذه الحالة من استئناف إجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد، أي يتوجب على المحكمة إمهال الطرفين شهراً للمصالحة وتعيين حكمين جديدين واعتبار الإجراءات السابقة كأن لم تكن.
2 ـ طلب الزوج التفريق تعبير عن إعراضه عن الزوجة فتستحق النفقة.
3 ـ لا يجوز تعيين كاتب المحكمة محكماً.