Call us now:
قاعدة 2067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
إذا قام نزاع على الاختصاص بين محكمة عادية ودائرة قضائية عسكرية، فان النظر في طلب تعيين المرجع يعود أمره إلى الدائرة الجزائية العسكرية ( ف ب مد 47 ق السلطة القضائية بدلالة ف ب مد 32 ع. ع ).
جنحة أساس 2753/980 قرار 1277 تاريخ 24/5/1981
قاعدة 2067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1946