قاعدة 2069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

ـ القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى إلى المحكمة الجديدة.
ـ طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومة.

كتاب 4379 تاريخ 2/4/1964 وزير العدل
قاعدة 2069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1948