قاعدة 2075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 2075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع.

جناية أساس 877 قرار 866 تاريخ 15/10/1967
قاعدة 2075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1958